السيد محمد صادق الروحاني

461

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فالمقصود منه المصرف ( « 1 » ) ولا يجب الاستيعاب وان كانت الافراد محصورة . نعم إذا وقف على جميعهم ( « 2 » ) وجب الاستيعاب ، فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من ايصال حصته إليه إلى زمان التمكن ، وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم ويستحب له التفتيش والفحص . م 2782 : إذا قال : هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهارى أو أرحامى أو تلامذتى أو مشايخي أو جيراني ، فيفهم منه العموم فيجب فيه الاستيعاب ( « 3 » ) . م 2783 : إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف اسلامه ، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره ( « 4 » ) وإن أقر بالشهادتين ، ويعم الوقف المسلمين جميعا الذكور والإناث والكبار والصغار . م 2784 : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف فإذا كان الواقف اثنى عشريا ( « 5 » ) اختص الوقف بالاثني عشرية من الامامية ، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين ولا بين العدول والفساق وكذا إذا وقف على الشيعة ، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الآخر من الشيعة ( « 6 » ) فالمقصود من الشيعة العموم للاثنى عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلى ( ع ) بلا فصل .

--> ( 1 ) أي أنه يصرف في العنوان الموقوف عليه لا أنه يلزم بصرفه على جميع أفراد العنوان . ( 2 ) كما لو قال أن هذا وقف على جميع فقراء البلدة أو جميع علماءها . ( 3 ) وبالتالي فلا بد من توزيع ريع الوقف على جميع من ينطبق عليهم العنوان . ( 4 ) كما لو كان الواقف شيعيا فإنه يعتقد بكفر الناصبي . ( 5 ) الاثني عشرى : هو المسلم الشيعي الذي يعتقد بالأئمّة الاثني عشر . ( 6 ) كالشيعة الزيدية ، أو الشيعة الإسماعيلية .